responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 487

أو استحاضة أو مس ميت{1}، وإن كان السبب باختياره{2}. ويجوز الخروج للجنائز{3}، لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها{4}، ولعيادة المريض{5}، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير

المستثنيات غير ما تضمنته النصوص، كالأمور التي يأتي من سيدنا المصنف? التوقف في جوازها وغيرها. بل هو صريح استدلال بعضهم على جواز بعض الأمور بأنها من القربات إلى غير ذلك مما يظهر منهم. نعم لا يبعد إفراط بعضهم فيها، كما يظهر بملاحظة كلماتهم ولا يسعنا استقصاؤها. فلاحظ.
{1} لا يدخل الغسل لهما في الضرورة إلا إذا تعذر الغسل في المسجد ولو للزوم هتكه، كما سيأتي منه?، لعدم حرمة المكث عليهما في المسجد.
{2} لأن وقوع السبب باختياره لا ينافي تحقق الضرورة للخروج بعد فعله.
{3} كما هو المعروف، بل عن المنتهى نسبة جواز تشييعها لعلمائنا. ويقتضيه ـ مضافاً إلى عموم الخروج للحاجة في الجملة ـ صحيحا عبدالله بن سنان والحلبي المتقدمان.
{4} ظاهر إطلاق الخروج للجنازة في الصحيحين إرادة تشييعها وما يتبع التشييع من حضور الصلاة والدفن، دون التغسيل والتكفين، والتعميم لهما غير ظاهر. ومثلهما التحنيط وحفر القبر ودفن الميت فيه والتلقين حينه وبعده وغير ذلك من شؤون الميت.
نعم يتجه التعميم بناء على ما سبق من حمل اللابدية في الحاجة على اللابدية العرفية، بلحاظ أهمية استحباب هذه الأمور. بل قد يستفاد من الصحيحين بإلغاء خصوصية ما ينصرفان إليه مما سبق.
هذا ومن القريب انصراف الصحيحين لخصوص جنازة المؤمن. أما الخروج لجنازة غيره فلابد من رجحانه لعنوان ثانوي معتد به، بحيث يصدق أنه حاجة لابد منها.
{5} بلا خلاف أجده، بل في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع. كذا في الجواهر:
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست