responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478

المسجد على نفسه وعدم الخروج منه، لا بنفس اللبث، فهو نظير الإحرام المتقوم بالتعبد بالدخول في حرمة الحج أو العمرة، والذي لا يبطل بعد انعقاده بفعل محرمات الإحرام، وليس هو كالصوم المتقوم بالتعبد بترك المفطرات، والذي يبطل بفعل شيء منها.
والثاني إنما يدل على منافاة الخروج للاعتكاف، وهو كما يكون لتقوم الاعتكاف باللبث يكون لأن الاعتكاف لما ابتنى على فرض المكلف على نفسه اللبث فمقتضى نفوذ ذلك عليه ـ تبعاً لصحة الاعتكاف ـ عدم الخروج وحرمته تكليفاً لمخالفته للفرض الذي حصل من دون أن يقتضي بطلانه، نظير حرمة إتيان منافيات الإحرام بعد التلبس به. وأما ما تقدم من أن الأصل في النهي في الماهيات المركبة المانعية فهو إنما يتم فيما إذا لم يكن هناك منشأ ارتكازي للحرمة التكليفية، ولا يتم في مثل المقام مما كان المنهي عنه منافياً لمقتضى الالتزام والفرض النافذ، المقتضي لحرمته تكليفاً، حيث يصلح ذلك للقرينية على كون النهي تكليفياً، الذي هو مقتضى الأصل الأولي فيه.
ولاسيما بملاحظة أن المناسبات الارتكازية تقضي بأن منشأ استثناء المستثنيات ـ كالحاجة وعيادة المريض ـ هو أهميتها، المناسب لكون المستثنى منه هو الحرمة التكليفية، لا القاطعية ونحوها من الأحكام الوضعية، لأن التنازل عن الأحكام الوضعية من أجل الأهمية وإن كان ممكناً نظير استثناء ردّ السلام من قاطعية الكلام للصلاة، إلا أن الأنسب ارتكازاً هو رفع الأهمية للحرمة التكليفية المؤكد للظهور المتقدم.
ولا أقل من كون ذلك مانعاً من صلوح خصوصية كون الماهية مركبة لانقلاب ظهور النهي، ولو بأن يبنى على الإجمال، وإن كان بعيداً.
ويناسب ما ذكرنا قوله? في صحيح محمد بن مسلم: «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف»[1]، لإشعاره أو ظهوره في أن الخروج إنما يجوز لجواز الفسخ، لا لأمر آخر وهو جواز الإبطال.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من كتاب الاعتكاف حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست