responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 477

السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه{1}،

إطلاقه في بعض النصوص على الاستحباب، بل يصعب جداً البناء على ذلك مع ما هو المعلوم من كثرة خطئهما في تشخيص مقتضى الشفقة.
وأشكل من ذلك ما في العروة الوثقى من إطلاق لزوم استئذانهما في الاعتكاف إذا كان موجباً لإيذائهما، ولاسيما مع أنه كثيراً ما يتأذيان بفعل الولد لاهتمامها بأنفسهما، أو لعدم اهتمامهما بما يهتم به من الجهات الدينية والدنيوية.
فالظاهر اختصاص وجوب استئذانهما بما إذا كان فعله بلا إذن منهما يعدّ إساءة لهما عرفاً وعقوقاً وقطيعة، كما لو كانا في حاجة ملحة لقربه منهما، فتركهما غير مهتم بهما ، أو تعارف الاستئذان منهما في مثل ذلك لتكريمهما بحيث يعد تركه توهيناً لهما وتجاهلاً لحقهما عرفاً، أو نحو ذلك.
{1} وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى العلماء كافة». وقد يظهر من تعريفه باللبث في كلام جماعة تقدم التعرض لبعضهم عند الكلام في تعريفه وتحديد مفهومه.
واستدل له تارة: بصحيح داود بن سرحان: «كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبدالله?: إني أريد أن اعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»[1].
وأخرى: بما تضمن النهي عن الخروج من المسجد إلا لحاجة، كصحيح
عبد الله بن سنان عنه?: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة»[2]، وغيره. بدعوى: أن الأصل في النهي الوارد في الماهيات المركبة المانعية.
لكن الأول ظاهر بقرينة السؤال في تقوم الاعتكاف بفرض المكلف المكث في

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:3 ، 5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست