responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479

وكذا إطلاق ما تضمن حرمة الجماع على المعتكف[1]، وثبوت الكفارة به[2]، فإنه وإن تعين حمل بعضه على خصوص الجماع بعد اليومين الأولين، كصحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبدالله? عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر»[3]. فإن التعرض فيه لاشتراط الفسخ ظاهر في عدم مشروعية الفسخ في مورد وجوب الكفارة، وهو إنما يكون بعد اليومين الأولين. إلا أنه يبعد حمل جميع النصوص المذكورة على ذلك. وأبعد منه حملها على خصوص الجماع في المسجد.
وحينئذٍ يكون مقتضاها حرمة الجماع خارج المسجد، وثبوت الكفارة به مع عدم فسخ الاعتكاف، حتى اليومين الأولين، المستلزم لعدم بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد.
مع أنه لو فرض اختصاص الجميع بما بعد اليومين الأولين فحيث يبعد أو يمتنع حملها على الجماع في المسجد، يتعين دلالتها على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد، إذ لو بطل لم يكن وجه لحرمة الجماع، فضلاً عن ثبوت الكفارة به. ومجرد عدم مشروعية الفسخ بعد اليومين لا تنافي البطلان بالخروج لو كان مبطلاً في نفسه، نظير ترك الصوم فيه. فلاحظ.
مضافاً إلى أن بطلان الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير حاجة مستلزم لكثرة تعرض الاعتكاف للبطلان أو لاحتمال البطلان، لإمكان الخطأ في وجود الحاجة أو تحديد مقدار الخروج الذي يحتاج إليه، أو تعيين الطريق الذي يسلكه

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من كتاب الاعتكاف.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست