responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 437

بل الظاهر عموم الطاعة لكل راجح شرعاً وإن كان مستحباً، وعموم المعصية لكل مرجوح شرعاً وإن كان مكروهاً، لعين الوجه المتقدم من منافاة دليل نفوذ النذر للأمر بالفعل الذي هو طاعة والحث عليه، والنهي عن الفعل الذي هو معصية والزجر عنه.
ومما ذكرنا يظهر أن حرمة صوم النذر المذكور تشريعية، بلحاظ عدم نفوذ النذر، لا ذاتية، فلو غفل عن عدم وجوبه وفاء بالنذر للغفلة عن عدم مشروعية
النذر ـ ولو للجهل بكون الطاعة طاعة والمعصية معصية ـ اتجه صحة الصوم.
وربما يدعى أن الصوم نفسه لما كان شكراً على المعصية أو زجراً عن الطاعة كان محرماً وتمرداً فيمتنع التقرب به لذلك. وربما يحمل عليه ما تقدم من الرياض.
لكنه يشكل بأن نية الشكر والزجر إنما تكون في النذر نفسه، وأما الصوم المنذور فلا يلزم الإتيان به بنية الشكر أو الزجر، بل يكفي الإتيان به وفاء بالنذر، بل لا معنى للإتيان به زجراً عن الطاعة، إذ لا موضوع للزجر بعد وقوع الفعل.
نعم يمكن ذلك في الشكر، وحينئذٍ لا بأس بالبناء على مبعديته لو التفت المكلف إلى حرمة الفعل الذي تكون به المعصية، فيبطل الصوم بذلك.
ثم إنه قد استدل لحرمة الصوم المذكور بحديث الزهري عن علي بن
الحسين? قال: «وصوم نذر المعصية حرام»[1]، وبحديث أنس: «وصوم نذر المعصية حرام»[2].
لكن ضعف سندهما مانع من التعويل عليهما. وقد يكون ذكر الأصحاب للحكم لمطابقته للقاعدة التي أشرنا إليها آنفاً، ويكون ذكرهم للحديثين لتأييد مقتضى القاعدة المتقدم، لا لنهوضهما بالاستدلال. ومن ثم لا ينبغي إطالة الكلام في مفادهما، بل يكون المعول على ما سبق.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست