responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 436

وأما الحديث الذي ذكره في المعتبر فلم أعثر عليه عاجلاً في مظانه من كتب الحديث. نعم ورد ذلك في اليمين[1]. وربما قيل بأن الإجماع على عدم اعتبار التقرب في اليمين ملزم بحمل اليمين في ذلك على النذر. وهو في غاية الإشكال، بل المنع.
على أنه لو تم اعتبار التقرب في النذر فالزجر عن الطاعة والشكر على المعصية إنما يكون تمرداً يمتنع التقرب به إذا التفت الناذر لكون الطاعة طاعة والمعصية معصية حين النذر، أما إذا غفل عن ذلك، ولم يلتفت إلا إلى تعلق رغبته بفعل الشيء أو بتركه، والشكر على ذلك أو الزجر عنه، فمن الممكن التقرب من المكلف بجعل شيء له تعالى من أجل تحقيق ما رغب فيه أو الزجر عما يبغضه.
نعم قد يبتني النذر زجراً على الالتزام بعدم فعل ما جعل النذر زجراً عنه فإذا قال: لله على أن أعتق نسمة إن كلمت زيداً، كان المراد إلزام نفسه بأن لا يكلم زيداً، وبأنه إن كلمه فعليه العتق، فإذا كان الأمر المذكور معصية كان النذر نذراً للمعصية، فيبطل. لعدم الإشكال في بطلان نذر المعصية.
بل حتى لو لم يتضمن النذر الإلزام بذلك، إلا أن الالتزام بفعل شيء زجراً عن الطاعة ـ كصلة الرحم ـ مناف عرفاً لـحثّ الشارع عليها، وذلك مانع عرفاً من عموم نفوذ النذر لذلك.
لكن ذلك لا يجري في الشكر على المعصية، بل هو إنما يتضمن مجرد الالتزام بفعل شيء عند فعلها، وهو غير مناف لزجر الشارع عنها.
اللهم إلا أن يقال: الالتزام بفعل شيء عند فعل المعصية إنما لا ينافي زجر الشارع عنها إذا لم يتضمن الشكر عليها، أما إذا تضمنه فهو مناف للزجر عنها عرفاً، لأن مقام العبودية يقتضي مناسبة المعصية للندم وتأنيب الضمير، لا للشكر والابتهاج. ومن ثم كان الظاهر قصور أدلة نفوذ النذر ارتكازاً عن نذر شيء زجراً عن طاعة أو شكراً على معصية.

[1] وسائل الشيعة ج:16 باب:14 من كتاب الأيمان حديث:1،2،5،10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست