responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 438

وصوم الوصال{1}، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط اجتنابه.

[1] عند علمائنا، كما في التذكرة، وعن المنتهى الإجماع عليه. والنصوص به مستفيضة، كصحيح زرارة عن أبي عبدالله? في حديث قال: «لا وصال في صيام»[1]، وغيره.
هذا وفي صحيح حفص بن البختري عنه?: «قال: الواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ويفطر في السحر»[2]. وإليه يرجع قوله? في صحيح الحلبي: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره»[3]. وعليه جرى في المبسوط والنهاية وغيرهما، ونسب في محكي المدارك إلى أكثر الأصحاب.
لكن في خبر سليمان عنه? قال في حديث: «وإنما قال رسول الله7: لا وصال في صيام، يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور»[4]. ومقتضاه توقفه على ترك الإفطار والسحور معاً والإمساك في تمام الليل، وهو المحكي عن ابن إدريس، كما يناسبه ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر?: «قال: ولا قران بين صومين»[5]. ولعله لذا رددّ بينهما في الاقتصاد.
ولا أثر للفرق بين الأمرين بناء على أن حرمة الوصال تشريعية، بأن لا يكون المحرم مطلق ترك الأكل والشرب في الليل، بل خصوص ما يقع منه عن نية، وبما أنه أمر مشروع. لوضوح أن كلاً منهما لا دليل على مشروعيته، بل يقطع بعدمها، فيحرم قصده. وإنما يظهر الفرق بينهما بناء على أن حرمته ذاتية راجعة إلى حرمة ترك الأكل والشرب بنفسه، فإن الحرمة المذكورة تحتاج إلى دليل، فمع اختلاف الأدلة لابد من الجمع بينها، ومع تعذره يتعين الاقتصار على المتيقن، وهو حرمة الثاني لاغير.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:1، 9، 7.
[4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:10، 12.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست