responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43

أو بعده جدد النية{1}،

ولولا ذلك لهلك الناس»[1]. وخبر الزهري المتقدم هناك أيضاً[2].
وما أرسله الصدوق عن عبدالله بن سنان: «أنه سأل أبا عبدالله? عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان، فبان أنه من شعبان، لأنه وقع فيه الشك. فقال: يعيد ذلك اليوم. وإن أضمر من شعبان فبان أنه من رمضان فلا شيء عليه»[3].
هذا وقد تقدم في المسألة الخامسة الكلام في إطلاق هذه النصوص أو اختصاصها بما إذا صامه تطوعاً. فراجع.
{1} كماهومقتضى إطلاق الأمر بالتجديدفي المعتبر، والتصريح بعمومه لما بعد الزوال في الدروس. إذ لا مجال للبقاء على النية الأولى بعد ظهور خطئها، فلابد من العدول بها إلى ما علم. وما دل على صوم يوم الشك من شعبان مختص بما إذا بقي اليوم يوم الشك إلى الليل، دون ما إذا ظهر حاله.
كما أن قوله? في موثق سماعة المتقدم: «وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه...» ظاهر في العفو عن النية الأولى وإجزائه عن شهر رمضان حين وقوعه، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ظهور الحال قبل انقضاء اليوم وبعده. وهو مقتضى إطلاق خبر الزهري ومرسل الصدوق.
بل إجزاؤه عن شهر رمضان مع نيته بتمامه من شعبان يقتضي إجزاءه عنه مع نية بعضه منه بالأولوية العرفية. وأما ما سبق من الإشكال أو المنع من تجديد النية قبل الزوال أو بعده فإنما هو مع عدم نية الصوم، لا مع نيته خطأ بنحو يعفى عنه، ويجزي عن النية المطلوبة.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره سيدنا المصنف? من قصور النصوص عن

[1] ، [2]، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:4، 8، 10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست