responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44

وإن صامه بنية رمضان بطل{1} وإن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه

صورة الانكشاف في الأثناء، وأن إلحاقها إنما كان بالإجماع أو بالأولوية، والمتيقن منهما صورة التجديد.
وأضعف منه ما في الجواهر من عدم وجوب تجديد النية للإطلاق. لما أشرنا إليه من أن موضوع الإطلاق يوم الشك، وقد خرج اليوم بانكشاف الحال عن ذلك. مع أنه لا معنى للبقاء على النية الأولى بعد ظهور خطئها.
{1} كماصرح به غير واحد،ونسبه في المدارك للمعظم،وفي الجواهر أنه المشهور بين الأصحاب. وقد يستدل له بأنه تشريع محرم، فيكون منهياً عنه، فيمتنع التقرب به، ويبطل مع الالتفات لذلك. لكنه مختص بما إذا رجع إلى تشريع ثبوت رمضان شرعاً ببعض الطرق غير الشرعية، كشهادة النساء، أما إذا رجع إلى البناء على تحقق رمضان خارجاً من دون أن ينسب للشارع، فلا يكون تشريعاً، ليحرم.
فالعمدة النصوص المتقدمة وغيرها مما تضمن النهي عن صومه بنية شهر رمضان، فإنها ظاهرة في عدم مشروعية الصوم بالوجه المذكور، المستلزم لبطلانه.
ومثلها ما تضمن النهي عن صوم يوم الشك، كمعتبرة قتيبة الأعشى: «قال أبو عبدالله?: نهى رسول الله7 عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان»[1]. حيث لابد من حملها على صومه بنية شهر رمضان، جمعاً مع النصوص الآمرة بصومه[2]، بقرينة النصوص المفصلة.
مضافاً إلى خصوص ما تضمن أن من صامه قضاه، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك»[3]، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله?: «قال في

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:2.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست