responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42

(مسألة 10): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءاً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان{1} وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال

والذي ينبغي أن يقال: شيوع الابتلاء بالمسألة في الجهل بسبب عدم وضوح الهلال من الليل يناسب وضوح الحكم فيها بنحو يبعد معه خطأ الأصحاب في الحكم بالإجزاء. غاية الأمر أنهم قد اضطربوا في توجيه حكم المسألة، كما اضطربوا في كثير من مباحث النية، وذلك لا يمنع من الاطمئنان، بل القطع، بعدم خطئهم فيه.
غاية الأمر أن التحديد بالزوال يفقد الدليل المعتد به. إلا أنه مقتضى الأصل المتقدم، بعد كون المتيقن من الإجزاء ما قبله.
وأما النسيان فعدم شيوع الابتلاء به مانع من معرفة حكمه من السيرة. والظاهر أن بناء المشهور على الإجزاء معه يبتني على إلحاقه بالجهل. وهو قد يتجه لو كان الدليل في الجهل لفظياً، لدعوى إلغاء خصوصية الجهل فيه عرفاً، وفهم العموم منه لمطلق العذر. أما حيث كان لبياً فإلحاقه بالجهل يتوقف على القطع بالعموم. وهو لا يخلو عن إشكال.
(‌1) كما هو المعروف بينهم، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل ربما ظهر من المصنف والفاضل نفيه بين المسلمين. بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة إن لم يكن متواتراً، كالنصوص».
لكن النصوص الواردة في صوم يوم الشك وإجزائه عن صوم شهر رمضان وإن كانت كثيرة.
إلا أن ما تضمن إجزاءه مع صومه بنية شعبان ليست بتلك الكثرة. وعمدتها موثق سماعة عن أبي عبدالله? المتقدم في المسألة الخامسة، وفيه: «إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان... وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله، وبما قد وسع على عباده،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست