responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 429

بدون إذن مضيفه{1}،

[1] كما هو المشهور. لغير واحد من النصوص، كصحيح الفضيل عن أبي عبدالله [جعفر]?: «قال: قال رسول الله7: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف، لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم [لمكانهم]»[1]. وموثق هشام بن الحكم عن أبي عبدالله?: «قال: قال رسول الله7: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته [نصحه] لمولاه أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن مولاه وأمره، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعاً [ولا يحج تطوعاً ولا يصلي تطوعاً] إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقّاً»[2]، وغيرهما.
لكن في السرائر والمعتبر والنافع وعن الإرشاد والتلخيص والتبصرة أنه لا يصح صومه، بل في المعتبر أنه مما أتفق عليه علمائنا وأكثر علماء الإسلام، وفي السرائر أنه يكون مأزوراً لا مأجوراً. وقد يحمل عليه إطلاق ما عن الشيخين وجماعة النهي عن صوم الضيف بدون إذن مضيفه. وكأنه للأخذ بظاهر النهي في النصوص.
ويشكل بأن المعتبر من نصوص المسألة هو الحديثان المتقدمان، والأول منهما قد تضمن أن المسافر ضيف على جميع من بالبلد من أهل دينه، وأنه لا ينبغي له أن يصوم إلا بإذنهم، ولا لهم أن يصوموا إلا بإذنه، والكراهة ـ فضلاً عن شرطية الإذن في الصحة ـ بهذه السعة مما لا يظن من أحد البناء عليه. فلابد من حمله على نحو من الاستحباب، بلحاظ كمال الاخوة في الدين، والمرتبة العالية منها. وحمل قوله7:

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث:2،3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست