responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430

والولد من غير إذن والده{1}.

«ولا ينبغي» على ذلك ليس غريباً.
على أن مقتضى التعليل فيه ارتفاع المحذور بإعلامهم أو نحوه مما لا يلزم معه فساد الطعام عليهم، ولو للعلم بعدم تقديمهم الطعام له، أو لكون الطعام الذي يقدم له لا يفسد بالتأخير، أو لكونه يقدم في أوقات تناسب الصيام، ولا يتوقف ارتفاعه على استئذانهم، فضلاً عن أن يكون شرطاً في صحة الصوم تعبداً.
وأما الثاني فظاهر قوله? فيه: «وإلا كان الضيف جاهلاً» هو الكراهة، لانصراف الجهل فيه إلى ما يناسب عدم الحكمة في التصرف، وعدم وقوعه بالوجه المناسب لأصول الضيافة وآدابها المرعية عند العرف.
ودعوى: أن المراد به الجهل بحكم الصوم، وأنه لا يصح منه، بل يبطل. ممنوعة، لتوقف ذلك على عدم العلم بالحكم المذكور ولو من الصحيح، وظاهر الصحيح ثبوت الجهل مطلقاً. ومن ثم كان الظاهر حمل الجهالة على ما يقابل الحكمة والتعقل، لا على ما يقابل العلم، فيناسب ما ذكرنا.
وبذلك يظهر حمل إطلاق نهي الضيف عن الصوم بدون إذن المضيف في بقية النصوص ـ مع غض النظر عن ضعف سندها ـ على الكراهة لصلوح الحديثين المتقدمين لتفسيرها، والقرينية على ذلك فيها.
هذا وفي الشرايع خص البطلان بما إذا نهاه المضيف عن الصوم، وكأنه لعدم إمكان الالتزام بإطلاق النهي في النصوص المذكورة، أو لاختصاص الجهل الذي تضمنه الموثق بذلك. لكن الثاني ممنوع، والأول لا يعين الحمل المذكور، بل الأقرب ـ كما تقدم ـ الكراهة، أو استحباب الترك.
{1} كما في الشرايع وعن المنتهى والتذكرة. ولعله إليه يرجع ما في المعتبر من استحباب الاستئذان مراعاة للأدب.
خلافاً للنافع ـ وإن كان ظاهر المعتبر أن مراده فيه الاستحباب ـ والدروس
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست