responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 428

(مسألة 22): يكره الصوم في موارد:
منها: الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء{1} والصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيداً{2}، وصوم الضيف نافلة

«قال: قال رسول الله7: من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً أعطي ثواب صيام عشرة أيام غرّ زهر لا تشاكل أيام الدنيا»[1].
لكن في خبر دارم بن قبيصة عن الرضا? عن آبائه?: «قال رسول الله7: لا تفردوا الجمعة بصوم»[2]، ونحوه غيره. ولعله لذا قال في محكي المصباح: «روي الترغيب في صومه. إلا أن الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله».
وإن كان مقتضى ما تقدم التخيير بين تقديم اليوم الثاني عليه وتأخيره عنه، كما في رواية أبي هريرة عن النبي7 أنه قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده»[3].
{1} كما تقدم في موثق سدير. ونحوه صحيح محمد بن مسلم[4]، وغيره.
{2} كما تقدم في موثق سدير[5]. لكنه مختص بعيد الأضحى. ولا مجال للتعدي منه لفهم عدم الخصوصية أو عموم التعليل لعيد الفطر، إذ لا إشكال في وجوب صوم الثلاثين من شهر رمضان لو احتمل كونه عيداً، عملاً بالأصل، وعدم رجحان التهرب منه بمثل السفر.
وأما لو احتمل خطأ البينة في شهري شوال وذي الحجة، بحيث يحتمل تأخر العيد عما أثبتته، فالحديث لا ينهض بالكراهة معه، لاختصاصه بالصورة الأولى التي ينحصر فيها وجه تعيين العيد بالأصل، والتعدي لغيرها يحتاج إلى دليل. فلاحظ.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب الصوم المندوب حديث:2، 3، 6.
[4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب الصوم المندوب حديث:4، 6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست