responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41

غيره. وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية، مستدلين به على العامة، بضميمة أن يوم عاشوراء كان واجباً.
لكنه ـ لو تم ـ لا مجال للتعدي عن مورده، لأن تأخير النداء به إلى أثناء النهار لابد أن يكون لعدم تشريعه إلا في ذلك الوقت. والتوسع في النية مع تأخر التشريع لا يستلزم التوسع فيها مع سبق التشريع وعدم المبادرة للنية للجهل بالحكم أو الموضوع أو نسيانهما.
هذا مع أنه لا مجال لاستدلالنا به لإثبات الحكم عندنا مع عدم ثبوته من طرقنا.
ودعوى: انجبار ضعف الحديث الأول الوارد في يوم الشك بعمل الأصحاب. ممنوعة جداً. فإن ذلك إنما يتجه في الحديث الذي يرويه قدماء الأصحاب بطرقهم، ويثبتونه في كتب الحديث التي كانت تعرف فتاواهم منها. دون مثل هذا الحديث مما لم يذكر إلا في بعض كتب الاستدلال خصوصاً مع ما عرفت من حاله.
وأما الإشكال فيه باشتماله على الاكتفاء بخبر الواحد المجهول في الهلال، وهو مخالف للنص والفتوى. فقد يندفع باحتمال النسخ في المقام.
و ثانياً: أنه لا يتضمن التحديد بالزوال. كما أنه مختص بصوم شهر رمضان، دون بقية الصوم المعين، وبالجهل دون النسيان.
اللهم إلا أن يعمم لبقية الصوم المعين بالأولوية، وللنسيان بإلغاء الخصوصية، وفهم العموم لكل عذر عرفاً، كما ربما يرجع إليه ما تقدم عن المنتهى. ويكون الاستدلال به بلحاظ دلالته على العفو عن الإخلال بالنية في الجملة، لأنه قد تضمن قضية في واقعة لا إطلاق لها، والمتيقن منها قبل الزوال، ويكون المرجع فيما بعده القاعدة، المقتضية للبطلان كما تقدم. فتأمل. فالعمدة الوجه الأول من الإشكال.
ومن ثم قال سيدنا المصنف?: «فالعمدة إذاً الإجماع. ولا يقدح فيه خلاف العماني، حيث ألحق الناسي بالعامد في البطلان. لكثرة تفرده في مخالفة الأصحاب. مع عدم ثبوت خلافه في المقام، كما قيل».
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست