responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 403

والأحوط وجوبه{1} في صوم الثمانية عشر بدل الشهرين{2}.

قبل الشهر، كما يأتي.
وربما يستفاد الاجتزاء في التتابع بتجاوز النصف من نصوص أخر.
ومنه يظهر ضعف ما قد يظهر من صوم النهاية من وجوب التتابع في تمام الشهرين، وأن الاكتفاء بشهر ويوم إنما يكون مع العجز عن ذلك.
وفي كفاراتها، وفي المقنعة أن من أفطر من غير علة بعد صوم شهر ويوم كان مخطئاً، وعليه البناء على ما مضى، ونحوه حكي عن السيدين والحلي. بل عن السيدين الإجماع عليه. وكأنه للعمل بالأدلة الأولية الظاهرة في وجوب التتابع في تمام الشهرين.
لكنها ظاهرة في الوجوب الوضعي الراجع للشرطية، لا التكليفي، فإن عمل بنصوص المقام ـ كما هو المتعين ـ فلا وجه للإثم، وإلا فلا وجه للإجزاء.
نعم يستثنى من ذلك من وجب عليه كفارة صوم شهرين من أشهر الحرم، على ما يأتي عند الكلام في حرمة صوم العيدين.
{1} يعني: التتابع.
{2} المشهور ـ كما قيل ـ أن من تعذر عليه صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوماً. واستدل له بمعتبر أبي بصير المروي في التهذيب عن أبي عبدالله?: «سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة. قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»[1]. ورواه في الاستبصار عنه وعن سماعة بن مهران عنه? بتغيير يسير.
لكن مقتضى ذيله أن صيام الثمانية عشر يوماً بدل الإطعام، لا بدل الصيام. فليحمل على الكفارة المرتبة التي يكون الإطعام فيها آخر ما يجب منها، كما يناسبه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست