responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 402

(مسألة 15): يجب التتابع في صوم الشهرين{1} من كفارة الجمع وكفارة التخيير{2}. ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً{3}.

الخروج عن إطلاقه في صوم الشهرين المتتابعين بخبر الوشا، لماسبق من اضطرابه وإجماله.
{1} إجماعاً ويشهد به الكتاب المجيد والنصوص المستفيضة.
{2} وكذا من الكفارة المرتبة ككفارة الظهار، لعين ماسبق. ويجري فيه أيضاً حكم التتابع الآتي، لعموم دليله.
{3} بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منها متواتر أو مستفيض. كذا في الجواهر. ويقتضيه جملة من النصوص.
ففي موثق سماعة: «سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام»[1]. لظهور السؤال فيه عن التفريق الاختياري، فيكون قرينة على حمل الجواب عليه. ولا أقل من عمومه له.
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين. والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر، ثم يقضي ما بقي عليه. وإن صام شهراً ثم عرض له شيء، فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كله»[2]، فإن قوله?: «والتتابع...»، حاكم على جميع أدلة اعتبار التتابع. قوله?: «فإن عرض له شيء... ثم عرض له شيء»، يراد منه ما لا يكون عذراً ملزماً بالإفطار، أما ما يكون ملزماً به فإنه لا يخل بالتتابع حتى

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:5، 9.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست