responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 404

وكذا في صوم سائر الكفارات{1} وإن كان الأظهر عدمه.

ورود ذلك في كفارة الظهار في موثق أبي بصير[2] المتقدم في المسألة الثانية من الفصل الثالث. فراجع.
وكيف كان فلو قيل بوجوب الثمانية عشر يوماً فهل يجب التتابع فيها أو لا؟ قد يقال بالأول.
ويستدل عليه:
تارة: بأنه الأصل في صوم الكفارة.
وأخرى: بأن الصوم المذكور جزء من الشهرين المتتابعين اقتصر عليه لأنه الميسور.
وثالثة: بمرسل المفيد في المقنعة حيث إنه بعد تصريحه بالتتابع وغيره ذكر مجيء الآثار بذلك عنهم?.
لكن يأتي الكلام في الأول. وأما الثاني فهو غير ظاهر، بل يحتمل وجوبه بملاك البدلية لا بملاك أنه الميسور، خصوصاً بناء على ما تقدم من ظهور النص في بدلية الصوم عن الإطعام. بل حتى لو كان وجوبه لأنه الميسور من الصيام فحيث لا يجب الصيام في تمام الشهرين فلا قرينة على كونه الميسور مما يجب فيه التتابع منهما.
وأما مرسل المقنعة فهو ـ مع ضعفه ـ أجنبي عن ذلك، فإنه بعد أن ذكر أن التتابع في الشهرين إنما يتحقق بالتتابع في أكثر من النصف ذكر أنه يكفي في التتابع في صوم الشهر المنذور التتابع في النصف، ثم قال: «وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين فرق جاءت به الآثار عن آل محمد7».
ومن ثم لا مخرج عن أصالة البراءة من وجوب التتابع في الصوم المذكور. بل مقتضى إطلاق دليله عدمه.
{1} فقد ذكر في الشرايع أن اللازم التتابع في صومها إلا صوم جزاء الصيد. واستشكل فيه في المدارك في صوم غير واحد من الكفارات بإطلاق دليل الأمر

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:8 من أبواب الكفارات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست