responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401

العموم وإلافلم ينص في المقنع على الاختصاص.
وكيف كان فالعموم مقتضى إطلاق صحيح حفص المتقدم. بل هو صريح خبر الوشا عن أبي الحسن الرضا?: «سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني»[1].
ولا مجال للإشكال فيه بضعف السند، لاشتماله على سهل بن زياد لاندفاعه بما هو الظاهر من اعتبار حديثه على ما ذكرناه. في المسألة الواحدة والعشرين من مبحث المياه. على أنه منجبر بالعمل، لنسبة مضمونه في محكي الروضة للمشهور، وفي محكي الدروس لظاهر المذهب.
ومثله الإشكال فيه بعدم وضوح مرجع الضمير في قوله: «فعليه...». إذ الظاهر عدم الإشكال في عدم وجوب ذلك على غير الولي، فيكون ذلك قرينة على إرادته في الخبر.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن تقدير رجوعه للولي بحذف مرجع الضمير، كذلك يمكن حمله على مشروعية الصدقة والقضاء من دون تعيين لمن يجب ذلك عليه، لابتناء حكايته على نحو من التصحيف، ولا مرجح لإحدهما بعد اشتراكهما في لزوم التصرف المصحح للكلام من دون قرينة فيه على تعيين أحدهما.
على أن قوله: «من علة»، قد يناسب إرادة فوت صوم رمضانين متتابعين بسبب استمرار المرض، فيخرج عما نحن فيه، وإلا فلا خصوصية للعلة في فوت الشهرين المتتابعين، بل يمكن أن يكون للتماهل وعدم تعجيل الأداء. فتأمل.
وكيف كان فالحديث لا يخلو عن اضطراب وإجمال. ولعله لذا حكي عن ظاهر المفيد وصريح ابن إدريس والعلامة والشهيد وغيرهم من متأخري المتأخرين طرحه وعدم العمل به في مورده، على أنه لا إطلاق له.
والعمدة في العموم هو إطلاق صحيح حفص، كما ذكرنا. وعلى ذلك يشكل

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:24 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست