responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 400

وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء{1}. وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لأن المقامين من باب واحد.

(1) لأن القضاء عن الميت فرع انشغال ذمته بالأمر المقضي، كما يظهر من النصوص الكثيرة، بل هو صريح جملة منها.
بقي في المقام أمران:
الأول: قال في المبسوط: «وإن كانوا إناثاً لم يلزمهن القضاء، وكان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام. وأقله مدّ». وهو وإن ذكر ذلك في فرض وجود بنات للميت، إلا أن الظاهر أن مراده العموم لجميع صور عدم الولي المكلف بالصوم، كما نسب له ولغيره ذلك.
وكيف كان فلا يتضح الوجه فيه بعد اختصاص النصوص بالقضاء وتكليف الولي به.
نعم تقدم في صحيح أبي مريم الأمر بالصدقة. لكن ظاهره وجوبها ابتداء، ويتعذر حمله على صورة عدم الولي، جمعاً مع نصوص المقام، لعدم مناسبته لذيله المتضمن لأمر الولي بالصدقة أو الصوم إذا لم يكن للميت مال، وإن تكلفه في الجواهر بتمحل، كما حاول تتميم الاستدلال بوجوه أخر ظاهرة الضعف، لا ينبغي إطالة الكلام فيها. فراجع.
ومثله ما عن أبي الصلاح من أنه يستأجر له من تركته من يقضي عنه، لأنه صوم وجب عليه ولم يفعله، فوجب قضاؤه عنه بالأجرة، كالحج.
إذ فيه: منع الكبرى، والحمل على الحج في غير محله، بل هو بالقياس أشبه.
الثاني: صرح جماعة بعموم الحكم لغير صوم شهر رمضان من الصوم الثابت على الميت. وعن الصدوقين وابن أبي عقيل الاختصاص. ولعله لقصور كلامهم عن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست