responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399

تكليف الولي به.
ودعوى: عدم الفصل بين مشروعية القضاء ووجوبه، وبينهما وبين وجوبه على الولي، معلومية عدم الوجوب على غيره. ممنوعة، بل قد ترجع المشروعية لاستحبابه أو وجوبه بالوصية ونحوها، كما قد يظهر من الموثق.
وأشكل من ذلك دعوى فهم عدم خصوصية الرجل عرفاً في نصوص قضاء الولي، فتدل بنفسها على العموم للمرأة.
إذ فيها: أنه لا مجال لفهم عدم خصوصية الرجل في مثل هذا الحكم التعبدي المخالف للأصل، ولاسيما مع التصريح في النصوص باختصاص الرجل بالتكليف بالقضاء. بل هو لا يناسب ما تقدم من جماعة في توجيه حمل الأولى بالميراث على الولد الأكبر بأنه يختص بالحبوة، وإن تقدم الإشكال في ذلك.
وأما قاعدة الاشتراك فهي ـ لو تمت ولم ترجع للقطع بعدم الفرق، أو فهم عدم الخصوصية للرجل في أدلة الحكم، اللذين لا مجال لهما في المقام ـ مختصة بالأحكام الموجهة للرجال المخاطبين بها، ولا تعم ما إذا كان الرجل قيداً في موضوع الحكم، كما في المقام.
ودعوى: أن مرجع وجوب القضاء على الولي استحقاق الميت عليه القضاء عنه، فهو من الأحكام الوضعية الثابتة للميت الرجل، ولا فرق في القاعدة بين الأحكام الوضعية والتكليفية. مدفوعة بمنع رجوع وجوب القضاء لذلك، بل هو تكليف ابتدائي في حق الولي. مع أن القاعدة لو تمت فالمتيقن منها الاشتراك في ثبوت الحق على المكلف، لا في ثبوته له.
ولعله لذا تردد في الشرايع وظاهر المعتبر واللمعة، وقوى العدم في المسالك، بل شددّ في السرائر النكير على ذلك، حتى أدعى عدم القول بذلك لأصحابنا، وأن ذكر الشيخ له إيراد لا اعتقاد، وهو أعلم بما قال.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست