responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 398

وإن كان أحوط لزوماً. بل الأحوط إلحاق الأم بالأب{1} وإن كان الأقوى خلافه.

إليها التي قد تصلـح قرينة للانصراف المشار إليه. وليس ذلك مجرد استبعاد، كي لا يرفع به اليد عن ظاهر الأدلة.
لكن ذلك إنما يقتضي قصور الإطلاق عما إذا مات الشخص متمرداً في ترك القضاء، سواءً فاته الصوم لعذر أم بدونه، أما إذا مات مهتماً بالقضاء ولو مع تمرده في ترك الأداء، لتجدد التوبة منه، فالجهة المذكورة تقصر عنه، والرجوع فيه للإطلاق المتقدم متعين.
{1} كما في النهاية والمبسوط والمختلف وعن ابن البراج وغيره، وفي الجواهر أنه ظاهر المعظم، بل نسب للأصحاب.
واستدل له بصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر?: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم»[1]، ونحوه صحيح محمد بن مسلم[2]، وموثق أبي بصير عن أبي عبدالله?: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقي عنها وقد أوصتني بذلك. قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟!...»[3].
مضافاً إلى إلغاء خصوصية الرجل في نصوص وجوب القضاء، وإلى قاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام.
ويشكل بظهور النصوص المتقدمة في مشروعية القضاء عنها، في مقابل عدم مشروعيته بسبب عدم تكليفها به في حياتها، ولا ظهور لها في وجوبه، فضلاً عن

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:4، 16، 12.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست