responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 397

وأما ما فات عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر{1} إشكال.

صريح صحيح حفص ومرسل حماد من دون وجه ظاهر. ومجرد الرفق بحال الميت لا ينهض بذلك. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص، منها صحيحا حفص والصفار وحديث ابن أبي عمير ومرسل حماد المتقدمة، كما هو مقتضى إطلاق بعض كلماتهم. وبعضهم، وأن اقتصر على العذر، إلا أنه لا يتضح منه التقييد به، كبعض النصوص الواردة في العذر.
نعم عن المحقق في جواب مسائله البغدادية: «الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات من الميت من صيام وصلاة لعذر، كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه»، وعن الذكرى: «وقد كان شيخنا عميد الدين ينصر هذا القول، ولا بأس به. فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا الوجه، وهو اعتبار حسن».
لكن الغلبة ـ مع أنها ممنوعة ـ لا تنهض بتقييد الإطلاق، كما ذكرناه غير مرة. نعم المناسبات الارتكازية لا تساعد على اهتمام الشارع الأقدس بالمتعمد للترك المتمرد فيه، بحيث يلزم الولي المتدين بتفريغ ذمته، مع ما في ذلك من المشقة، والعسر، بل كلما كان تمرد الميت أطول وما تنشغل به ذمته أكثر كان التكليف على الولي أشق، فإن ذلك قد يوجب انصراف النصوص سؤالاً وجواباً إلى ما إذا كان الميت في مقام الأداء، بنحو يهتم بحاله الشارع الأقدس والمتشرعة بمقتضى مرتكزاتهم، ولا أقل من كون ذلك موجباً لخروج ذلك عن المتيقن من الإطلاق.
بل من البعيد جداً عدم الابتلاء في عصور المعصومين? بمن يكثر منه الترك العمدي، ولو كان البناء على الاهتمام بأمره لوقع السؤال عن ذلك وعن فروعه، لما في التكليف المذكور من المشقة الشديدة، بل الهرج والمرج. فعدم التعرض لذلك في النصوص يشرف بنا على القطع بعدم العموم، وعلى استحكام الجهة الارتكازية المشار
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست