responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372

من الفصل الرابع من كون الحضر شرطاً في وجوب جميع أنواع الصوم، ومنها صوم القضاء حتى المضيق. لوضوح أن لازم ذلك عدم وجوب القضاء على المكلف بنفسه مع استمرار السفر منه حتى مات.
بل لا ينبغي الإشكال في ذلك مع اضطرار المكلف للسفر، حيث لا إشكال حينئذٍ في عدم فعلية وجوب القضاء عليه، لتعذره بتعذر شرط صحته، وهو الحضر.
نعم قد يشكل عموم التعليل في صحيح أبي بصير بأن الظاهر من قوله? فيه: «فإن الله لم يجعله عليها» ليس هو عدم فعلية تكليفها بالقضاء في حياتها، ليجري ذلك في مستمر السفر، بل عدم جعله في ذمتها بنحو تطالب به في الآخرة. ومجرد عدم فعلية تكليف المسافر بالقضاء لا يستلزم ذلك. وأما عموم التعليل في مرسل ابن بكير فهو وإن كان قريباً، إلا أن ضعف المرسل مانع من التعويل عليه.
فالأولى الاستدلال بالأصل بعد ما سبق من قصور إطلاق الأمر بالقضاء في الآية الكريمة عن مستمر السفر، بناء على ما سبق تقريبه من شرطية الحضر لوجوب الصوم حتى صوم القضاء.
لكن لابد من الخروج عن الأصل والتعليل ـ لو تم ـ بصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر?: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم»[1]، ونحوه صحيح محمدبن مسلم[2]، وخبر منصور بن حازم[3]، حيث يتعين لأجلها رفع اليد عن عموم التعليل.
ودعوى شذوذها غريبة. ولاسيما مع أن الظاهر من حال الكليني والصدوق في الفقيه والمقنع العمل على ذلك، بل هو صريح التهذيب، ونحوها غيرها.
ومثلها دعوى حملها على الاستحباب بقرينة التعليل. إذ لو تم التعليل فهي أخص منه، فتقدم عليه. فلاحظ.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:4، 16، 15.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست