responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371

أبي عبدالله?: «قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، فقال: لايقضى عنها»[1]، ونحوهما غيرهما.
هذا والنصوص المذكورة مختصة بالمريض والحائض والنفساء. وظاهر الخلاف أو صريحه إلحاق المسافر بهم، وهو المحكي عن جماعة من المتأخرين.
وقد يستدل له بصحيح أبي بصير عن أبي عبدالله?: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال: لا يقضى عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني اشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال: كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم»[2]، ومرسل ابن بكير عنه? : «في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر. وإن مرض فلم يصم رمضان، ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك، فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك ولم يقضه، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه»[3].
وجه الاستدلال: أن مقتضى تعليل عدم القضاء عنها في الأول بأن الله لم يجعله عليها، أن كل من لم يجعل الله القضاء عليه، لعدم خروجه عن العذر، لا يجب القضاء عنه، كما أن مقتضى تعليل وجوب القضاء عنه في الثاني بأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه، توقف وجوب القضاء عن الشخص على وجوبه عليه لخروجه عن العذر، فمع عدم وجوبه عليه لاستمرار عذره حتى مات لم يجب القضاء عليه، وذلك يقتضي عدم وجوب القضاء على مستمر السفر في الفرض.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من قصور التعليل عن المسافر، لثبوت القضاء عليه بمقتضى إطلاق الآية الكريمة. فهو لا يناسب ما سبق منه في المسألة الثانية عشرة

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:10، 12، 13.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست