responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373

أو بعدما أفطرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، وفي استحباب القضاء إشكال{1}.
(مسألة 6): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم{2}

[1] فقد صرح بالاستحباب في النهاية والشرايع وغيرهما، بل عن المنتهى نسبته للأصحاب، وكأنه لإطلاق دليل القضاء مع حمل النصوص المتقدمة على نفي الوجوب لا غير. ويظهر ضعفه مماسبق من عدم تمامية الإطلاق في مستمر العذر.
مع أن ظاهر نفي القضاء في جملة من النصوص المتقدمة وغيرها عدم مشروعيته، لا مجرد عدم وجوبه، بل هو صريح صحيح أبي بصير المتقدم في الفرق بين المرض والسفر.
نعم لا بأس بالصوم لا بعنوان كونه قضاء للفائت، عملاً بإطلاق دليل مشروعية فعل وجوه البر عن الميت، والكلام إنما هو في استحباب قضاء الفائت، نظير استحباب قضاء المغمى عليه ما فاته.
{2} كما عن المشهور. للنصوص الكثيرة، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله?: «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقالا: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمدّ من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مدّ على مسكين، وليس عليه قضاؤه»[1]، ونحوه غيره.
هذا وظاهر الخلاف والغنية وصريح السرائر وعن ابن أبي عقيل والحلبي والتحرير وجوب القضاء دون الكفارة. وقد يستدل لهم ـ كما يظهر من السرائر ـ

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست