responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 362

ذكرناه في مبحث قاعدة التجاوز والفراغ من الأصول.
لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا أحرز أن الوظيفة في ذلك اليوم هو الصوم لعدم السفر أو المرض قطعاً، أو تعبداً باستصحاب ونحوه، بخلاف ما إذا لم يحرز ذلك، كما في مورد تعاقب الحالتين، والجهل بالمتقدم منهما، أو أحرز عدمه بالأصل، كما لو شك في استمرار السفر والمرض مع العلم بحدوثهما. لاختصاص أصالة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بما إذا كان مقتضى الوظيفة الفعلية هو الإتيان بالعمل في الوقت. وحينئذٍ يكون مقتضى أصالة عدم صوم اليوم المذكور هو وجوب القضاء.
إن قلت: موضوع القضاء ليس هو مجرد عدم الصوم، ولذا لا يجب القضاء على الصبي والمجنون والمغمى عليه، بل لابد فيه من ثبوت المقتضي للصوم، المناسب لكون الموضوع هو الفوت، كما كان في الصلاة، وإن لم تتضمن الأدلة ذلك لفظاً في الصوم كما وردت في الصلاة، ومن الظاهر أنه لا طريق لإحراز الفوت، وأصالة عدم الصوم لا تحرزه إلا بناء على الأصل المثبت.
قلت: لا مجال للبناء على أن موضوع القضاء هو الفوت في الصلاة، فضلاً عن الصوم، بل موضوعها مجرد عدم الإتيان بالفريضة، ولذا لو شك قبل خروج الوقت في الإتيان بالفريضة، فلم يأت بها حتى خرج الوقت، يجب عليه القضاء، عملاً بأصالة عدم الإتيان بها، بعد عدم جريان قاعدة عدم الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت، مع وضوح عدم إحراز الفوت.
وأما عدم القضاء على الصبي ونحوه، فليس هو لعدم كون موضوع القضاء مجرد عدم الإتيان بالفريضة، بل لأن موضوع القضاء هو المكلف الذي يجري عليه القلم، والذي خوطب بأن الصوم قد كتب عليه في ظاهر الآية الشريفة، كما تقدم، والمفروض دخول المكلف في المقام في ذلك.
وأما عدم وجوبه على المغمي عليه فهو من باب الاستثناء تخصيصاً للعموم المذكور، وإذا أحرز عدم المستثنى ـ كما هو المفروض في المقام ـ جرى حكم العام على
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست