responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361

(مسألة 2): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء{1}.

بل قد يدعى أن المنصرف من النصوص ما إذا كان العمل صحيحاً بنظر العامل بحيث يراه مبرئاً لذمته، دون ما إذا كان عنده باطلاً كالعدم. ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن من النصوص، فيقتصر عليه في الخروج عن عموم القضاء. ولعله لذا قوى بعضهم عدم الاجتزاء بالعمل الصحيح عندنا الفاسد في مذهبه.
لكنه يشكل بأن ذلك وإن كان هو المتيقن من مورد النصوص، إلا أنه لا مجال لاختصاصها به بعد كون العمل موضوعاً للأجر لولا الولاية، فهو داخل في موضوع النصوص، بل هو أولى بالقبول عرفاً من موردها. غاية الأمر أنه لابد من تحقق قصد القربة فيه ولو تقصيراً، ليقع عبادة ويؤتى به امتثالاً.
نعم قد يتجه ذلك فيما كان فاسداً في مذهبه ومذهبنا معاً، لعدم وضوح شمول النصوص له، وعدم الدليل على إلحاقه بمواردها.
اللهم إلا أن يقال: مرجع تعليل الفرق بين الزكاة وغيرها في النصوص بأنه قد وضعها في غير موضعها هو أن الزكاة حيث كانت من حقوق الناس لم تسقط مراعاة لحقهم، بخلاف غيرها مما كان من حقوق الله تعالى، فإنه يسقط بتفضله تعالى وإن كان مخالفاً لما أمر به وواقعاً على غير وجهه، وذلك يقتضي العموم لكل عمل باطل واقعاً، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبه، فيتعين البناء على ذلك.
ولاسيما بملاحظة بُعد دخل خصوصية الصحة في مذهبه في الارفاق به بعد فرض تحقق العمل منه، وتأتي قصد القربة له. ومع ما هو المعلوم من حال المخالفين في العصور الأولى من عدم الالتزام بطرق منضبطة في أمور الدين، وأن تبني مذاهب خاصة أمر حادث عندهم مع شيوع خروجهم عملاً عما يتبنونه منها. وقد أشار إلى ما ذكرناه في الجملة سيدنا المصنف? في مبحث قضاء الصلوات. فراجع.
{1} لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت، بناء على التحقيق من عدم اختصاصها بالصلاة، وعمومها لكل موظف في وقت خاص، ومنه المقام، على ما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست