responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 363

وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل{1}.
(مسألة 3): لا يجب الفور في القضاء{2}.

ما يذكر في مبحث العموم والخصوص من الأصول.
بل التأمل في المقام يقضي بأنه لا حاجة لاستصحاب عدم الصوم في وجوب القضاء، بل يكفي فيه قاعدة الاشتغال بالصوم، لما سبق عند الكلام في عموم وجوب القضاء من أن المستفاد من أدلة المقام ـ من الكتاب المجيد والسنة الشريفة ـ وجوب الصوم في شهر رمضان بنحو تعدد المطلوب، وأن المطلوب هو صوم العدة على المكلف، وكونه في شهر رمضان مطلوب آخر، فمع عدم مشروعية الصوم في شهر رمضان ـ لمانع من مرض أو سفر أو غيرهما ـ يتعين وجوب صوم العدة. ويترتب على ذلك أنه مع الشك في تحقق صوم العدة في شهر رمضان إن نهضت أصالة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بإحرازه فهو، وإلا كان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إحراز الفراغ عن ذلك بالقضاء.
بل التحقيق أن ذلك يجري في جميع موارد القضاء، ولا يختص بالصوم، لما ذكرناه في مبحث الواجب المؤقت من الأصول من أن مقتضى الجمع بين دليل التوقيت ودليل وجوب القضاء كون الوقت مأخوذاً بنحو تعدد المطلوب، فيجري فيه ما سبق.
{1} مما تقدم يظهر اختصاص ذلك بما إذا أحرز عدم المرض والسفر ولو بالأصل.
{2} كما هو المعروف من مذهب الأصحاب. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق أدلته، وإلى نصوص عدم وجوب التتابع فيه[1]، صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء...

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:26 من أبواب أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست