responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36

لكن يندفع الأول: أولاً: بأن وحدة الخطاب بصوم الشهر في الآية الشريفة وغيرها لا ينافي انحلال الواجب وتعدده بعدد الأيام، بل هو من ضروريات الفقه، ولذا يمكن التفكيك بين الأيام في الإفطار والصيام. بل الأولى دعوى ذلك في صوم الكفارة حيث يجب صوم مجموع أيامه بنحو الارتباطية، فلا يصح صوم البعض وحده كفارة، وإن صح ندباً.
و ثانياً: بأن ذلك ـ لو تم ـ إنما يقتضي لزوم النية في أول الشهر ـ بحيث لا يجتزأ بصوم بعض الشهر بدونها ـ لا الإجتزاء بها عن النية لكل يوم، لوضوح أن النية كما تعتبر في أول العبادة تعتبر في أجزائها، وهي الأيام في المقام.
ولهذا ونحوه تردد في الشرايع والنافع والقواعد. ومال في المعتبر والمدارك لوجوب تحديد النية، وبه صرح في التذكرة والمختلف وجامع المقاصد وعن غيرها، بل في الحدائق أنه المشهور بين المتأخرين.
وأما الثاني فهو لا يختص بصوم رمضان، بل يجري في كل صوم مستمر، واجباً كان كصوم الكفارة المبني على التتابع في الأداء، أو مستحباً كصوم شعبان. فإن سيرتهم الارتكازية في الجميع على نهج واحد. ومن ثم لا يتضح امتياز صوم شهر رمضان عن صوم غيره في ذلك.
على أن المراد بذلك إن كان هو عدم لزوم استحضار النية في كل ليلة. فهو مبني على اعتبار الاستحضار في نية الصوم وغيره من العبادات، كي يتجه استثناء صوم رمضان، والتحقيق عدمه، والاكتفاء بتحقق الداعي والجري عليه ارتكازاً من دون فرق بين الصوم وغيره، فضلاً عن أفراد الصوم وأنواعه.
وإن كان هو عدم الإخلال بمثل النوم ونحوه لو طلع الفجر حينه، فلا يظن من أحد المنع منه في بقية أنواع الصوم لو سبقت النية. وإلا فالفرق في وجوب النية بين حدوث الصوم وبقائه بلا فارق، مع ضرورة عدم إخلال مثل النوم نهاراً في جميع أنواع الصوم.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست