responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35

(مسألة 8): يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر{1}

فقال: أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار»[1]. ومرسل دعائم الإسلام عن الإمام الصادق? أنه قال: «من أصبح لا ينوي الصوم، ثم بدا له أن يتطوع، فله ذلك ما لم تزل الشمس. وكذلك إن أصبح صائماً متطوعاً فله أن يفطر ما لم تزل الشمس»[2]. مضافاً إلى إطلاق خبر ابن بكير عنه?: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل، ومضى ما مضى من النهار. قال: يصوم إن شاء. وهو بالخيار إلى نصف النهار»[3].
ويتعين الجمع بين الطائفتين بالحمل على اختلاف مراتب الفضل. ولاسيما مع عدم ظهور الموثق في تشريع التحديد بالزوال، بل في الإشارة للتحديد به المعهود، حيث لا يبعد كون التحديد المعهود هو التحديد بلحاظ الصوم التام، كما يناسبه ما تقدم في صحيح هشام بن سالم، ومع اشتمال المرسل على النهي عن الإفطار بعد الزوال المحمول على الفضل أيضاً.
{1} كما صرح بذلك جماعة، ونسبه في التذكرة لأصحابنا. وعن المنتهى نسبته إلى الأصحاب من غير نقل خلاف، وفي الانتصار والخلاف والغنية ومحكي المسائل الرسية دعوى الإجماع عليه صريحاً.
وقد يستدل عليه تارة: بأن صوم الشهر كله عبادة واحدة .
وأخرى: بقيام السيرة على الاجتزاء في صوم شهر رمضان بالبناء على صومه من أول الشهر، والجري على ذلك في جميع الأيام، من دون تعمد نية كل منها على استقلاله. بل لا إشكال ظاهراً في اجتزائهم بالصوم لمن نام قبل المغرب واستمر نومه لما بعد الفجر من اليوم الثاني.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[2] مستدرك الوسائل ج:7 باب:3 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:2.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست