responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34

وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية{1}.

هذا ولو تم إلحاق المعين بغير المعين فلا يفرق في المعين بين كون عدم المبادرة لنيته عن عمد وكونه عن عذر من جهل أو نسيان أو نحوهما.
ودعوى: أن تعمد عدم المبادرة قد يكون مانعاً من صحة نية الصوم في المعين، لما فيه من التمرد، فيصعب إلغاء خصوصيته عرفاً بعد فرض قصور النصوص عنه بدواً.
مدفوعة: بأنه بعد فهم عموم النصوص للمعين وسعة وقت النية فيه، فعدم المبادرة للنية لا يكون تمردا، لتوقف التمرد والعصيان على فوت محل النية، كما لعله ظاهر.
{1} كما صرح به جماعة من القدماء، بل في الانتصار والغنية والسرائر دعوى الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق صحيحي هشام بن سالم ومحمد بن قيس ومعتبر الجعفريات المتقدمة، وإلى استفادته بالأولوية من نصوص التوسع في الواجب لو بني على العمل بها ـ موثق أبي بصير: «سألت أبا عبدالله? عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن [فإن] لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء الله»[1]. وصحيح هشام بن سالم عنه?: «قال: كان أمير المؤمنين? يدخل إلى أهله، فيقول: عندكم شيء؟ وإلا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به، وإلا صام»[2]، بناء على حمله على المستحب، لبعد أن يكون عليه? صوم واجب لا يبادر له، وعلى أن المراد الدخول بعد صلاة الظهر، لأنه الوقت المعهود لدخول الرجل لداره لتناول الطعام بعد خروجه منها، وإلا كان بحكم المطلق.
وعن جماعة تحديده بالزوال كالواجب. وفي الشرايع أنه الأشهر، وفي المسالك أنه المشهور، ونسبه في المدارك للأكثر، ويشهد له موثق ابن بكير: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يجنب، ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعاً؟

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست