responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283

ومن هنا لا مجال للخروج به عما سبق من ظهور الآية الشريفة في شرطية الحضر لوجوب أداء الصوم، من دون أن تنهض بوجوب تحصيل الشرط المذكور. ويتعين البناء على إجمال وجه الاستشهاد بالآية الكريمة في النصوص المتقدمة.
نعم ذلك لا يمنع من ظهور النصوص المذكورة في المنع عن السفر في شهر رمضان لمن يستطيع الصيام فيه، كما هو ظاهر نصوص أخر، كحديث أبي بصير: «سألت أبا عبدالله? عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال: لا، إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه، وإنه ليس أخاً من الأب والأم»[1]، وفي بعض طرقه بدل: «أو أخ تخاف هلاكه» : «أو أخ تريد وداعه»، وغيره.
لكن لابد من الخروج عنها بصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة، فقال: يقيم أفضل، إلا أن تكون له حاجة لابد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله»[2]، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال: لا بأس بأن يسافر، ويفطر، ولا يصوم»[3].
ومن هنا يتعين حمل النصوص الأول على الكراهة. وهو المناسب جداً لبعض الاستثناءات المتقدمة والآتية في النصوص وكلمات الأصحاب، فإنها لا تناسب الحرمة جداً. بل شيوع الابتلاء بالمسألة لا يناسب خفاء حكمها على المشهور.
هذا مضافاً إلى أن ظاهر النصوص المتقدمة كون النهي عن السفر بملاك تفويت الصوم الواجب، مع أنه لو كان للتحريم لكان السفر سفر معصية لا يمنع من الصوم. إلا أن يكون السفر المذكور مستثنى من عموم عدم مانعية سفر المعصية من الصوم، ولعل حمل النهي على الكراهة أهون من ذلك. فلاحظ.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3، 1، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست