responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284

ولو للفرار من الصوم ولكنه مكروه{1}، إلا في حج أو عمرة{2} أو في غزو في سبيل الله{3}، أو مال يخاف تلفه{4}، أو أخ يخاف هلاكه{5} أو يكون

ومنه يظهر ضعف ما سبق عن الحلبي، وربما يحمل كلامه لأجل ذلك على الكراهة.
{1} للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها. والظاهر الاتفاق عليه في الجملة.
{2} كما تضمنهما حديث أبي بصير ومرسل علي بن أسباط المتقدمان وغيرهما.
{3} كما تضمنه حديث أبي بصير المتقدم، بل من المعلوم أن فتح مكة كان في شهر رمضان، وأن رسول الله7 أفطر وأمر من معه بالإفطار كما تضمنت ذلك على بعض النصوص[1].
{4} كما سبق في صحيح الحلبي وحديث أبي بصير ومرسل علي بن أسباط المتقدمين. وفي حديث الحسين بن المختار عن أبي عبدالله?: «قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت، أو لزرع يحين حصاده»[2].
{5} كما سبق في مرسل علي بن أسباط وحديث أبي بصير على إحدى الروايتين.
وأما ما في روايته الأخرى من ذكر وداع المؤمن فقد تضمنته نصوص كثيرة منها صحيح محمد عن أحدهما?: «قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم، أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه، لأن الله قد وضعه عنه إذا شيعه»[3]. وموثق زرارة عن أبي جعفر?: «قلت: الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين، قال: يفطر ويقضي. قيل له: فذلك أفضل، أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر، فإن ذلك حق عليه»[4].
كما تضمنت بعض النصوص استقبال المؤمن، كصحيح حماد بن عثمان: «قلت لأبي عبدالله?: رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص، وذلك في شهر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:7.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:8.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:5 باب:10 من أبواب صلاة المسافر حديث:6، 8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست