responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 268

لعموم دليل نفوذها ووجوب الوفاء بها.
ومثله استدلال بعض مشايخنا? للعموم المذكور بصحيح علي بن مهزيار: «كتبت إليه ـ يعني إلى أبي الحسن? ـ: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله»[1].
وكأنه لدعوى: أن مقتضى إطلاق قوله?: «قد وضع الله عنه الصيام...» سقوط التكليف في الموارد المذكورة بكل صوم وإن لم يكن منذوراً. لكنه يندفع بعدم وضوح الإطلاق المذكور، والمتيقن منه الصوم النذري المسؤول عنه، ولاسيما بملاحظة الأمر بالقضاء المحمول على الوجوب أو الاستحباب، حيث لا إشكال ظاهراً في عدم استفادة العموم فيه لكل صوم. على أنه لما كان وارداً لبيان الوظيفة عند تحقق هذه العناوين المذكورة لا لبيان حكم تحقيق العناوين فمن المحتمل أن يكون المراد من وضع الصوم عدم وجوبه فعلاً بملاك التعذر، لا عدم مشروعيته ذاتاً لأخذ عدمها شرطاً في وجوبه. فلاحظ.
أما سيدنا المصنف? فقد استدل على ذلك بأن الحضر من شرائط الصوم الواجب في شهر رمضان، وإنما لا يجب تحصيله ويجوز السفر لأن الشرط هو حصوله من باب الاتفاق، ويمتنع مع ذلك وجوبه تبعاً لوجوب الصوم، كما هو الحال في سائر شروط الواجب المأخوذة كذلك. وحينئذٍ يكون مقتضى قاعدة الإلحاق كون شرطية الحضر كذلك في سائر أقسام الصوم.
وهو يبتني على ما ذكره شيخنا الأعظم? وجماعة في توجيه شرطية بعض الأمور للواجب مع عدم وجوب تحصيلها مقدمة له، بأن الشرط منها ليس مطلق الوجود، بل خصوص ما كان وجوده اتفاقياً.

[1] وسائل الشيعة ج:16 باب:10 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست