responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267

وأن ذلك مستلزم لسقوط الصوم الذي يجعله الإنسان على نفسه بالنذر وغيره.
اللهم إلا أن يقال: لما لم يكن الحديث وارداً لبيان عدم مانعية وجوب الصوم من السفر، بل لبيان مانعية السفر من وجوب الصوم حاله، مع المفروغية عن جواز السفر، فلا إطلاق له يقتضي مانعية السفر من وجوب الصوم في غير مورد المفروغية عن جوازه. ومن ثم لا مجال للاستدلال به في غير النذر مما لم يثبت فيه جواز السفر، وإن جرى على ذلك بعض مشايخنا?.
بل لا إشكال في عدم البناء على جواز السفر في الصوم الاستئجاري المعين، مع أن مقتضى الوجه المذكور العموم له، لأنه كالمنذور مما يجعله المكلف على نفسه، وكما أمكن مانعية السفر من وجوب الوفاء بالنذر أمكن مانعيته من وجوب الوفاء بالإجارة.
ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره? من الفرق بين الإجارة والنذر بامتناع شمول الحديث للإجارة، لأنه بعد ملكية المستأجر الصوم على الأجير بمقتضى العقد كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق وعدم تسليم المال إلى مالكه؟!.
وجه الإشكال: أن مرجع هذا الوجه ليس إلى جواز عدم الوفاء بالإجارة بعد نفوذها، ولا إلى جواز عدم الوفاء بالنذر بعد نفوذه، بل إلى قصور عموم وجوب الوفاء بالنذر والإجارة ونفوذهما عن المنع من السفر، وكما يمكن ذلك في النذر يمكن في الإجارة، لأنهما من سنخ واحد.
فالعمدة ما ذكرنا من عدم ورود الحديث لبيان عدم مانعية وجوب الصوم من السفر، ليعم الوجوب بالإجارة، بل لبيان مانعية السفر من وجوب الصوم بعد الفراغ عن جواز السفر، لدليل خارج، فمع عدم ثبوت جوازه لاينهض الحديث بإثبات مانعية السفر من وجوب الصوم، بل مقتضى إطلاق دليل الوجوب ـ لو تم ـ عدم مانعية السفر منه، وإن كان مانعاً من صحة الصوم، فيجب الحضر مقدمة له، ويحرم السفر. وحيث لم يثبت ذلك في الإجارة فالمتعين حرمة السفر مع مانعيته من الوفاء بها،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست