responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266

الثاني: ما دل على جواز السفر في شهر رمضان، على ما يأتي في المسألة السادسة عشرة، إذ لو لم يكن الحضر من شروط الوجوب لوجب تحصيله بترك السفر، كسائر شروط الواجب.
ولا ينافي ذلك صدق الفوت ووجوب القضاء مع السفر. إذ يمكن صدق الفوت بلحاظ فوت الملاك الاقتضائي، نظير صدقه ووجوب القضاء مع التعذر والحرج.
هذا كله في صوم شهر رمضان وأما غيره ـ كصوم الكفارة لو ضاق وقته، والنذر كذلك ـ فمقتضى إطلاق دليلهما عدم شرطيته. إلا أن تستفاد شرطيته في النذر من جملة من النصوص المتضمنة عدم صوم النذر في السفر[1]، فإن عدم التنبيه فيها لعدم جواز السفر، ولزوم الاقتصار فيه على الضرورة الرافعة للتكليف، موجب لظهورها في المفروغية عن جواز السفر.
وهو المصرح به في معتبر عبدالله بن جندب: «سمعت من رواه عن أبي عبدالله? أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله?. قال: يخرج، ولا يصوم في الطريق...»[2].
بل قد يظهر من بعضها مانعية السفر عن وجوب كل صوم، ففي موثق زرارة: «قلت لأبي جعفر?: إن أمي كانت جعلت عليها نذراً إن الله ردّ [إن يردّ الله] عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها؟!...»[3]، لظهور وضع الصوم عنها في السفر في عدم تكليفها به، لا مجرد عدم صحته منها. كما أن مقتضى إطلاقه سقوط كل صوم هو حق لله تعالى، لا خصوص صوم شهر رمضان،

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب من يصح منه الصوم.
[2] الكافي ج:7 ص:457، التهذيب ج:8 ص:306، وذكره باختلاف في وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:5.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست