responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265

والعقل{1} والحضر{2}،

الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة...»[1]، فإنه كالصريح في عدم وجوب الصوم على ابن أربع عشرة سنة وما دونها. وحديث أبي بصير عنه?: «أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام...»[2]، وفي الزهري عن الإمام زين العابدين? قال: «وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً، وليس بفرض»[3]، وغيرها.
{1} لما تضمن رفع القلم عنه[4]، وما تضمن إناطة التكليف بالعقل، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليّ منك، ولا أكملتك إلا فيمن أحب. أما إني إياك آمر، وإياك أنهي، وإياك أعاقب، وإياك أثيب»[5]، وغيره.
{2} لا لعدم صحة الصوم من المسافر، فإن ذلك إنما يقتضي شرطية الحضر في الصوم، لا في وجوبه، بل لأمرين:
الأول: قوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?[6]، وقوله سبحانه: ?ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?[7]. لظهورهما في استثناء حال المرض والسفر من الخطاب بالصوم. وعلى ذلك جرت النصوص الكثيرة الظاهرة في أن سقوط الصوم في السفر والمرض عزيمة، وقد تقدم بعضها عند الكلام في عدم صحة الصوم من المريض والمسافر.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1، 7، 4.
[4] وسائل الشيعة ج:1 باب:4 من أبواب مقدمة العبادات حديث:11، وج:19 باب:36 من أبواب القصاص في النفس حديث:2.
[5] وسائل الشيعة ج:1 باب:3 من أبواب مقدمة العبادات حديث:1.
[6] سورة البقرة الآية:184.
[7] سورة البقرة الآية:185.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست