responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257

إذا لم يكن عاصياً بإمساكه{1}.

ولعله لذا حكي عن ابني زهرة وحمزة استحباب الإمساك أو الصوم.
ولا يخفى أن محل الكلام إن كان فيمن انكشف عدم إضرار الصوم له من أول الأمر، لتحقق البرء مع سبق الإمساك ـ كما هو ظاهر فرض الكلام ـ فلا ينبغي قياسه بالمسافر، لانكشاف وجوب الصوم عليه من الأول، بل بمن لم ينو الصوم لتخيل عدم دخول شهر رمضان ثم انكشف دخوله، حيث يشاركه في التكليف بالصوم واقعاً، وفي تأخير النية عن الفجر، فيبتني على عموم دليل الاجتزاء فيه بالنية قبل الزوال له وعدمه. والظاهر عدم العموم فيه، كما يظهر مما تقدم في المسألة التاسعة من الفصل الأول في نية الصوم.
وإن كان في غيره ممن كان الصوم مضراً به، ثم ارتفع إضراره، إما لبلوغ الضرر حداً لا يقبل الزيادة ـ كما لو كان مضراً بعينه فعميت قبل الزوال ـ أو لارتفاع ضرر الصوم والمرض بدعاء وشفاعة ونحوهما، كان نظير المسافر، وأشكل الاكتفاء بتجديد النية، لعدم الدليل على تشريع الصوم الناقص في حقه، وثبوته في المسافر غير كافٍ في الإلحاق.
نعم لو فرض نيته للصوم من أول النهار جهلاً بالضرر، ثم انكشف الضرر بعد انتهاء أمده قبل الزوال دخل في المسألة السابعة التي سبق تقريب الإجزاء فيها. فلاحظ.
{1} كما لو كان أقدم على الإمساك وهو يعتقد أنه مضر ضرراً يحرم الوقوع فيه، حيث يقصر دليل الإجتزاء بتجديد النية ـ لو تم ـ عن صورة سبق العصيان بالإمساك.
لكن ذلك إنما يتم فيما إذا انكشف عدم إضرار الصوم من أول الأمر، لأن مبنى صحة الصوم منه ـ كما سبق ـ إلحاقه بمن أخر النية جهلاً بثبوت الصوم في حقه، وهو لو تم فدليل الصحة فيه يقصر عمن كان عاصياً في إمساكه، كما لو صام يوم الشك بنية شهر رمضان، ثم تبين قبل الزوال أنه من شهر رمضان، حيث لا دليل على الاكتفاء
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست