responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

(مسألة 10): يصح الصوم من الصبي{1} كغيره من العبادات.

بتجديد النية منه والاجتزاء بالصوم.
وأما فيما إذا لم ينكشف ذلك، بل كان الصوم مضراً من أول الأمر، فلا يتم فيه ذلك، لأن مبنى صحة الصوم منه ـ كما سبق ـ إلحاقه بالمسافر، ولو تم ذلك فمن الظاهر أن المسافر إذا نوى الصوم عصياناً حال سفره، ثم دخل بلده قبل الزوال أجزأه تجديد النية، ولا يمنع منه عصيانه السابق. فلاحظ.
[1] كما في المبسوط والشرايع والتذكرة والدروس واللمعة، وعن جماعة. ويقتضيه أمور..
الأول: إطلاق أدلة التشريع في الصوم وفي غيره من العبادات وغيرها. وحديث رفع القلم[1]، إنما يقتضي رفع المؤاخذة والتبعة على ترك الصوم، من دون أن ينافي صحته ومشروعيته، كما أشرنا إلى ذلك في أوائل هذا الفصل عند الكلام في اعتبار العقل في صحة الصوم.
الثاني: النصوص الكثيرة الواردة في صلاة الصبي وصومه، كصحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما?: «في الصبي متى يصلي؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال: لست سنين»[2]، وموثق سماعة: «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام»[3]، وموثق السكوني عن أبي عبدالله?: «قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان»[4]. فإن مقتضى الجمع بينها وبين ما تضمن اعتبار البلوغ في وجوب الصوم حملها على الاستحباب. كما يتعين حمل الاختلاف بينها على اختلاف مراتب الفضل.

[1] وسائل الشيعة ج:1 باب:4 من أبواب مقدمة العبادات حديث:11،12، وغيرها.
[2] وسائل الشيعة ج:3 باب:3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:2.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:2.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست