responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256

وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار{1}.
(مسألة 9): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصح صومه{2}،

من المرض، دون المقيد بالخوف، فمن القريب البناء على حجية قول الطبيب العارف فيه بملاك حجية قول أهل الخبرة وإن لم يحصل منه الخوف. إلا أن يسقط عن الحجية بالتهمة. وكذا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه، لقصور دليل حجية قول أهل الخبرة عن ذلك.
وأما ما دل على إيكال الأمر للمكلف، وأن الإنسان على نفسه بصيرة[1]، مما تقدم بعضه، فالظاهر ورود أكثره لبيان الحدّ الواقعي للمرض المسقط للصوم، لا لبيان الضابط في إحراز المرض المذكور، فهو ناظر لمقام الثبوت لا الإثبات.
وأما ما كان وارداً في مقام الإثبات فهو لا ينهض بالردع عن حجية قول أهل الخبرة لعدم ظهوره في حصر الأمر بتشخيص المكلف نفسه للمرض، بل البصيرة كما تكون بتشخيصه هو له تكون باعتماده على قيام الحجة عليه، ومنه قول أهل الخبرة.
{1} لإطلاق دليل العمل على الخوف. إلا أن يكون الخوف حينئذٍ من سنخ الوسواس أو الهلع، لعدم المنشأ له عرفاً، فيشكل شمول أدلة الخوف له. فلاحظ.
{2} كما في المبسوط والنهاية والشرايع والتذكرة وغيرها. بل قيل إنه المشهور، وعن المفاتيح نفي الخلاف فيه. ونسبه في التذكرة لعلمائنا، وفي المدارك أنه قول علمائنا أجمع.
واستدل عليه في المدارك بفحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر، فإن المريض أعذر منه. وهو كما ترى لأن أعذرية المريض ـ لو تمت ـ إنما تقتضي أولويته بعدم العقاب، لا صحة الصوم منه، ووجوب الاستمرار عليه إذا ارتفع المانع قبل الزوال.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست