responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246

يتضرر به{1}، لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به{2}. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن،

هذا وأما الاستدلال على بطلان الصوم من المريض بتعذر نية القربة منه، لحرمة الإضرار بالنفس. فهو مختص بالضرر اللازم الدفع، دون مطلق الضرر الحاصل مع المرض، وبما إذا التفت حين الصوم لذلك. فلاحظ.
ثم إن المتيقن من الأدلة وإن كان هو صوم رمضان، إلا أنه لا يبعد عموم بعضها لغيره. ولا أقل من نهوض قاعدة الإلحاق بذلك، بل الظاهر مفروغيتهم عنه.
{1} لأنه هو المنصرف من الإطلاقات، ولخصوص بعض النصوص، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه? : «سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم، قال: كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم»[1].
{2} كما يناسبه ما في صحيح ابن أذنية: «كتبت إلى أبي عبدالله? أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام، قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه»[2]، فإن السؤال لما لم يكن عن طريق معرفة المرض في مقام الإثبات، بل عن المرض المسوغ للإفطار في مقام الثبوت، فإيكال المكلف فيه إلى نفسه ظاهر في أن المعيار على ما يعتد به عرفاً.
وأما ما تقدم في موثق سماعة من إيكال الأمر إلى قوته على الصوم وضعفه عنه، فلا مجال لحمله على وجود الطاقة للصوم وعدمها، كيف ولا إشكال في مشروعية الإفطار مع المرض الذي يطاق معه الصوم كالرمد وغيره. بل لابد من حمله على التحديد في خصوص المرض الذي من شأنه إضعاف الطاقة عن الصوم، لا مطلق المرض المانع من مشروعية الصوم، أو حمل الطاقة فيه على الطاقة من حيثية المرض، ومرجعه إلى أن المرض الذي يشرع معه الإفطار هو الذي يضر به الصوم، فيناسب ما

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:9، 5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست