responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245

معتبر الجعفريات[1].
وموثق السكوني عنه عن أبيه?:«قال رسول الله7: إن الله عزوجل أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة. فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزوجل هديته»[2].
وفي موثق سماعة:«سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر [من كان مريضاً أو على سفر]؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان»[3]، وغيرها. وقد تقدم بعضها عند الكلام في مانعية السفر من الصوم.
وهي كما تدل على عدم مشروعية الصوم مع المرض، الملازم لبطلانه، تدل على أن ذلك هو المراد بالآية الشريفة فتصلح لتفسيرها، والخروج عما قد تحمل عليه بدواً.
هذا وفي معتبر عقبة بن خالد عن أبي عبدالله?: «عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال: يتم صومه ولايعيد، يجزيه»[4]. وهو ينافي ماسبق. وما في التهذيب من حمله على المرض الذي لايضره الصوم، مخالف لظاهره من دون شاهد عليه. ومثله الجمع بينه وبين ما تضمن سقوط الصوم عن المريض على الرخصة، فإنه لا يناسب النصوص السابقة جداً.
نعم قد يحمل على من صامه جهلاً بسقوط الصوم عن المريض، بقرينة ما هو المعروف عند الطائفة ـ تبعاً للأدلة المتقدمة ـ من أن سقوط الصوم عن المسافر والمريض عزيمة لا رخصة. فإن تم ذلك، وإلا تعين طرحه ورد علمه لقائله?، أو حمله على التقية، لموافقته للمحكي عن العامة.

[1] مستدرك الوسائل ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:9.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:12.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4.
[4] وسائل الشيعة ج:7 باب:22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست