responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244

ولا يصح من الناسي{1}.
(مسألة 4): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام{2} كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.
(مسألة 5): لا يصح الصوم من المريض{3} ـ ومنه الأرمد ـ إذا كان

[1] لقصور النصوص المتقدمة عنه أيضاً. ومجرد مشاركة النسيان للجهل في المعذرية لا يكفي في إلحاقه به ـ كما عن بعضهم ـ بعد مخالفة الإجزاء للقاعدة.
{2} لما تقدم من اختصاص السفر المانع من الصوم بما يوجب قصر الصلاة.
{3} بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر، وقد يستدل عليه بقوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?[1]. لكن لما كان المرض من سنخ الأعذار عرفاً نظير العجز، ولذا كان المنصرف منه ما يضر به الصوم، فالمنصرف من الآية بدواً رفع الإلزام بالصوم من دون أن تنافي مشروعيته في نفسه، نظير ما ذكرناه في الابدال الاضطرارية. وبذلك يخرج عن قرينة سياقه مع السفر الذي كان عدمه قيداً في موضوع الصوم، بحيث لا يشرع الصوم معه.
بل ربما كانت قرينة السياق ملزمة بحمل السفر على ما يشق معه الصوم، ليكون عذراً كالمرض. نظير ما قد يقال في عدم وجوب الطهارة المائية على المسافر، الذي استفيد من آيتي التيمم من حمله على من لا يتيسر له تحصيل الماء.
نعم تضمنت النصوص المستفيضة أن سقوط الصوم مع المرض والسفر عزيمة لا رخصة، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله?: «سمعته يقول: قال رسول الله7: إن الله عزوجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار. أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟!»[2]، وقريب منه

[1] سورة البقرة الآية:184.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست