responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 24

استمرارها من الليل إلى يوم الصوم، وبضميمة المفروغية عن عدم قادحية الغفلة المتخللة يتعين حمل النية منهما على ما يعم النية الارتكازية، التي لا تنافيها الغفلة المتخللة، وعلى ذلك فتقديم النية التفصيلية على الليل وحصولها النهار السابق من دون عدول عنها مستلزم لوجود النية الارتكازية في الليل، واستمرارها منه إلى نهار الصوم، وإن لم تتحقق النية التفصيلية في الليل.
على أن ضعف النبويين مانع من الاستدلال بهما، بل يتعين الرجوع للقاعدة المتقدمة المستفادة من الأدلة السابقة، وهي تقتضي لزوم نية الصوم في النهار، حيث يراد بها ما يعم النية الارتكازية التي لا تقدح فيها الغفلة، فهي حاصلة حتى مع تقديم النية التفصيلية في النهار السابق وإن تخللتها الغفلة في تمام الليل.
لكن ذكر بعض مشايخنا? أن ذلك إنما يتجه مع حدوث الأمر بصوم اليوم المنوي، كما لو كان ذلك بعد دخول شهر رمضان، لظهور قوله تعالى: ?فمن شهد منكم الشهر فليصمه?[1]. في الخطاب بصوم الشهر بتمامه بنحو الواجب المعلق. أما لو لم يحدث الأمر بالصوم المنوي، كما لو نوى في آخر يوم من شعبان أن يصوم غدا من رمضان، فنام في تمام الليل، فإنه لا يجزي، إذ لا مجال لنية الامتثال مع عدم فعلية الأمر الممتثل، وفي زمان الأمر لا قابلية له للخطاب بسبب نومه.
وفيه: أن النية المذكورة ليست نية للامتثال فعلاً لتتوقف على فعلية الأمر، بل نية للامتثال معلقاً على دخول الوقت وحصول الفجر الذي هو حال فعلية الأمر. والاجتزاء بها ليس بلحاظ حال حدوثها، بل بلحاظ استمرارها وبقائها ارتكازاً أو حكماً حال النهار الذي هو حال الامتثال لفعلية الأمر وإن لم يكن النائم قابلاً لأن يوجه له. ومن الظاهر أنه لا يفرق في حصول النية الارتكازية الاستمرارية بين سبق النية التفصيلية على الأمر المعلق المدعى ولـحوقها له. ومن ثم لا مخرج عما سبق.

[1] سورة البقرة الآية:185.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست