responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25

وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال{1}

[1] كما هو المعروف بين الأصحاب، وفي المدارك أنهم قد قطعوا به، وفي الجواهر أنه لا يعرف منهم قائل فيه بلزوم مقارنة النية لأول جزء من الصوم. نعم هو مقتضى إطلاق كلام المحقق في الشرايع.
وكيف كان فالنصوص الدالة على مشروعية نية الصوم في أثناء النهار كثيرة، يأتي بعضها. إلا أن الدليل على التحديد بالزوال ينحصر بحديث عمار الساباطي عن أبي عبدالله?: «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا...»[1].
وقد أورد على الاستدلال به بعض مشايخنا? بأنه وإن عبر عنه بالموثق في كلام غير واحد، إلا أنه ضعيف، إذ لم يروه إلا الشيخ? بسنده عن علي بن الحسن ابن فضال، وفي سنده إليه علي بن محمد بن الزبير القرشي، وهو لم يوثق، فهو لاينهض بالاستدلال.
أقول: علي بن محمد بن الزبير القرشي وإن لم ينص أحد على توثيقه، إلا أنه من مشايخ الإجازة، حتى قال الشيخ عنه: «روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، وروى أكثر الأصول». وقد اقتصر الشيخ في روايته عن ابن فضال كتبه الكثيرة على الطريق المشتمل عليه، حيث رواها عن أحمدبن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير المذكور عن الحسن بن علي بن فضال، وأورد كثيرا من روايات ابن فضال بالطريق المذكور، بنحو يظهر منه العمل بها والاعتماد عليها في الفتوى. ومن المعلوم من حال الشيخ? أنه لا يعمل إلا برواية الثقة.
ولعل اهتمامه بالرواية عن ابن الزبير لعلو طبقته، وقصر السند الذي هو فيه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:10.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست