responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19

المشروع في غد{1}. ولو كان غد من أيام البيض مثلاً، فإن قصد الطبيعة المطلقة صح مندوباً مطلقاً، وإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص، وإن قصد طبيعة مهملة مرددة بين مطلق المندوب والمندوب الخاص فالأظهر البطلان{2}.

ثم إن ما ذكره? مبني على مشروعية الصوم المستحب لمن عليه صوم واجب ولو في بعض الموارد، إذ لو قيل بعدم مشروعيته تعين عدم صحة المستحب ممن عليه صوم واجب. وتوقفت صحة الصوم الواجب منه على نيته ولو إجمالاً. ويأتي الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة من الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم إن شاء الله تعالى.
{1} معطوف على قوله?: «إذا لم يكن عليه...». ومماسبق يظهر أنه لا حاجة إلى قصد المشروع، وأنه يكفي قصد الصوم قربة إلى الله تعالى.
{2} كأنه لعدم الجامع الحقيقي بين المطلق والمقيد، ليكون موضوعاً للأمر، ويكون المأتي به مطابقاً له، وامتثالا لأمره.
وفيه أولاً: أنه يمتنع الإهمال في نفسه ثبوتاً، بل يتردد الأمر بين الإطلاق والتقييد، لا غير، لأن الطبيعة حينما تؤخذ في الحكم تارة: يقتصر على حدودها المفهومية وأخرى: يؤخذ فيها قيد زائد عليها. والأول راجع للإطلاق، والثاني راجع للتقييد، ولا ثالث لهما، ليكون هو الإهمال. نعم يمكن الإجمال في مقام الإثبات، لعدم اهتمام الحاكم ببيان تمام حدود حكمه، على ما أوضحناه في مبحث التعبدي والتوصلي ومبحث المطلق والمقيد من الأصول.
ومن الظاهر أنه لامجال للإجمال ـ فضلاًعن الإهمال ـ في مقام الامتثال لأن الممتثل إما أن يقتصر على قصد الطبيعة بما لها من حدود مفهومية، من دون أخذ قيد فيها، وإما أن يقصد الطبيعة ذات القيد الخاص، ولا معنى للإجمال أو الإهمال فيما يقصده.
و ثانياً: أن الأمر الاستحبابي بالمطلق تارة وبالمقيد أخرى، لا يرجع إلى الأمر
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست