responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20

(مسألة 7): وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض{1}ـ عند طلوع الفجر الصادق{2}بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنية.

بأمرين متباينين لا يتعين كل منهما إلا بقصده بعينه تفصيلاً أو إجمالاً، ولا يكفي قصد أحدهما بنحو الترديد، نظير الأمر بصوم الكفارة وصوم بدل الهدي، بل هو راجع إلى الأمر بالماهية بتمام أفرادها بنحو يشمل الواجد للقيد، والأمر بخصوص الواجد للقيد، فيكون الواجد للقيد مأموراً به بأمرين يندكّ أحدهما بالآخر، ويكون استحبابه مؤكداً.
وحينئذٍ إن قصد الطبيعة دون الخصوصية فقد امتثل بالفرد أمر الطبيعة، وإن قصد الخصوصية فقد امتثل الأمرين معاً. وكذا إذا قصد الأمر الوارد على اليوم الذي يريد صومه على ما هو عليه، فإنه حيث كان هو الأمر المؤكد فقد قصد امتثاله بالعمل المأتي به.
وبالجملة: إذا نوى صوم يوم معين قربة لله تعالى فلابد من البناء على صحة الصوم، لرجوع ذلك إلى قصد امتثال الأمر الوارد عليه. غاية الأمر أنه إن قصده على إجماله، أو ملتفتاً لخصوصيته، كان ممتثلاً الأمر المؤكد المتحصل من الأمرين معاً، وإن قصد الأمر الوارد على الطبيعة وحده، كان ممتثلاً له دون الأمر بالخصوصية.
{1} يأتي الكلام في هذا التعميم إن شاء الله تعالى.
{2} كما في الشرايع وعن الشيخين، بل لعله المعروف بينهم. لأنه أول زمان الصوم، وعبادية الصوم تقتضي وقوعه بتمامه عن نية، كما هو الحال في سائر العبادات. وهو المنصرف من النبوي: «لا تصام الفريضة إلا باعتقاد [و] نية»[1]. وعليه ينزل النبوي الآخر: «لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل»[2]. والنبوي الثالث: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»[3]. بحمل تبييت النية على الطريقية من أجل إحراز وقوع الصوم بتمامه عن نية، لعدم تيسر إحراز ذلك إلا بالتبييت.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث2.
[2] ، [3] مستدرك الوسائل ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست