responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 18

بل الأظهر البطلان إلا إذا لم يكن عليه صوم واجب{1} وقصد الصوم

(1) إذ لو كان عليه صوم واجب كان الصوم الذي نوى التقرب به مردداً بين الواجب والمستحب، ولا مرجح لأحدهما، ليتعين انطباقه عليه، ولا وجود للمردد.
اللهم إلا أن يقال: مقتضى الجمع بين ما دل على استحباب الصوم في غير رمضان، ووجوب بعض الأنواع منه ـ كصوم القضاء والكفارة ـ كون الصوم بذاته مستحباً، وبخصوصيته الخاصة واجباً، فمع الاقتصار على نية صوم الغد قربة إلى الله تعالى من دون قصد الخصوصية الواجبة يكون المقصود لباً هو التقرب بامتثال الأمر الوارد على الذات، وهو الأمر الاستحبابي.
ونظيره في ذلك صلاة ركعتين قربة إلى الله تعالى من دون قصد خصوصية القضاء أو غيرها من الخصوصيات الواجبة، والتصدق بمدّ قربة إلى الله تعالى من دون قصد خصوصية الفدية أو غيرها من الخصوصيات الواجبة، حيث يحملان على الصلاة والصدقة المستحبتين. ونظيره في العرفيات إعطاء المال لشخص وتمليكه له، فإنه مع الاقتصار على ذلك ـ من دون نية القرض أو الوفاء به، أو جعله ثمناً في بيع، أو نحو ذلك ـ يكون هدية لا غير.
على أن قوله?: «وفي الاكتفاء في صحة الصوم المندوب...» ظاهر في فرض كون المقصود ارتكازا هو امتثال الأمر الاستحبابي، وهو راجع إلى نية الصوم المستحب دون الواجب.
نعم لو لم يكن الأمر الاستحبابي الذي يراد امتثاله متعلقا بمطلق الذات، بل بالخصوصية، وتعدد الأمر نتيجة تعدد الخصوصية، لم يكف في الامتثال قصد العمل قربة إلى الله تعالى، بل لابد من قصد الخصوصية التي يراد امتثال أمرها وتعيينها، كصلاة الزيارة، وصلاة نافلة المغرب، وصوم الشكر، وصوم الاستغفار ـ لو فرض مشروعيتها ـ وغيرها. ومع عدم قصد الخصوصية والاقتصار على قصد العمل قربة إلى الله تعالى يتعين وقوعه امتثالاً لأمر الذات، وهو الأمر الاستحبابي الأولي، كما سبق.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست