responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189

الثانية: ما تضمن بدلية الصدقة بما يطيق، كصحيح عبدالله بن سنان عنه?: «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً. فإن لم يقدر تصدق بما يطيق»[1]، وصحيحه الآخر عنه?: «في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد مايتصدق به على ستين مسكيناً، قال: يتصدق بقدر ما يطيق»[2].
وحينئذٍ يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني، وحملهما على بيان المجزي، بعد ظهور كل منهما في عدم وجوب ما زاد عليه، بنحو يتعذر الجمع بينهما بوجوب الجمع بين الأمرين.
لكنه ـ لو تم في نفسه ـ موقوف على وحدة موضوع الطائفتين، ولا مجال له في المقام بعد اختصاص الثانية بكفارة إفطار شهر رمضان، واختصاص الحديث الثاني من الأولى بكفارة الظهار، كما لا يبعد ظهور الأول منها في الكفارة المرتبة التي منها كفارة الظهار، بقرينة ما تضمنه من بدلية ثلاثة أيام عن كل عشرة مساكين، لظهوره في تعين الإطعام، وبدلية الصوم عنه، لا عن تمام خصال الكفارة المخيرة. ولو فرض فيه العموم لزم الجمع بينه وبين الطائفة الثانية بحمله على غير كفارة شهر رمضان.
هذا وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار»[3]. وظاهره بدلية الاستغفار عن الكفارة الواجبة بالأصل في عرض الأبدال المتقدمة.
وحمله على الأعم منها ومن الواجبة بدلاً عن الكفارة. بعيد جداً لا يناسب ذكر خصال الكفارة الثلاث فيه. نعم قد يتجه ذلك في خبر داود بن فرقد عنه? أنه قال في حديث: «وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد

[1]، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 3.
[3] وسائل الشيعة ج:15 باب:6 من أبواب الكفارات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست