responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 190

والأحوط اختيار الثاني. ويلزم التكفير عند التمكن{1} على الأحوط وجوباً.

السبيل إلى شيء من الكفارة»[1].
على أنه لو أمكن في صحيح أبي بصير أيضاً فلا مجال له في صحيح علي بن جعفر: «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر الله»[2]. لقوة ظهوره في عدم وجدان إطعام الستين، لا مطلق الإطعام. وحينئذٍ يكون مقتضى الجمع بينه وبين صحيحي بن سنان حملهما على الاستحباب.
ودعوى: أن مقتضى الجمع بينها البناء على وجوب الأمرين. ممنوعة: لقوة ظهور الطائفتين في بيان تمام الواجب المجزي عن الكفارة.
ومنه يظهر ضعف الأقوال الأخر في المقام، ومنها ما نسبه في التذكرة لعلمائنا من وجوب الثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع، فإن لم يتمكن استغفر، وغير ذلك.
{1} كأنه لإطلاق دليل وجوب الكفارة بعد عدم كونه من الموقت، حيث يكفي في التكليف فيه القدرة عليه في تمام العمر مع حمل دليل البدلية على خصوص العجز المستمر، كما هو الأصل في الأبدال الاضطرارية، حيث لايتحقق موضوعها إلا بالعجز المستمر، فينكشف عدم الموضوع لها وعدم مشروعيتها بتجدد القدرة وإجزاؤها بعد فرض عدم مشروعيتها خلاف الأصل.
لكن ذلك خلاف ظاهر نصوص البدلية المتقدمة، لغلبة تعذر العلم بالعجز المستمر، فيبعد حمل النصوص المتقدمة عليه. وحملها على العجز الظاهري للاستصحاب ـ بناء على ما هو الظاهر من جريانه في الأمور الاستقبالية ـ بعيد جداً

[1] التهذيب ج:8 ص:321. واللفظ له. وسائل الشيعة ج:15 باب:6 من أبواب الكفارات حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:9.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست